فشك في طهارته ونجاسته ، فيبني على معتقده هنا ، لا في الصورة الاولى ، وهو وإن كان أجود من الاطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل.
وإن اريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة اخبار الاستصحاب إلّا ما تقدّم : من اخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحلّ.
لكنّها لو تمّت ،
______________________________________________________
(فشك) بعدها (في طهارته ونجاسته ، فيبني على معتقده هنا) اي : في هذه الصورة الثانية فقط (لا في الصورة الاولى) فقاعدة اليقين إذن حجة في بعض الموارد وليست بحجة في بعضها الآخر.
(وهو) اي : هذا التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء (وإن كان أجود من الاطلاق) لان كاشف الغطاء يمنع بعض صور قاعدة اليقين على المعنى الاول ، ولا يقول بحجيتها كلها ، بينما الاطلاق يقول بحجية قاعدة اليقين على المعنى الاول في كل صورها ، فهذا التفصيل وان كان اجود (لكن إتمامه) اي : اتمام اعتبار الحجية للقاعدة بالمعنى الاول واسناده (بالدليل مشكل) لما عرفت : من ان روايات الاستصحاب ، وكذا قاعدة التجاوز ، مضافا الى اصل الصحة لا يشمل شيء منها قاعدة اليقين بالمعنى الاول.
(وإن اريد بها) اي : بقاعدة اليقين المعنى (الثاني) وهو الذي ذكره المصنّف بقوله : «وامّا ان يكون مجرّد حدوثه في الزمان السابق بدون اثباته بعده» بأن يراد اثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط (فلا مدرك له) يدل عليه (بعد عدم دلالة اخبار الاستصحاب) على قاعدة اليقين كما عرفت تفصيله (إلّا ما تقدّم : من اخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحلّ) المعبّر عنها بقاعدة التجاوز.
هذا ، وقد مضى عدم دلالتها (لكنّها لو تمّت) اي : اخبار قاعدة التجاوز سندا