في دليل وجوب العمل بالبيّنة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة ، التي منها استصحاب الطهارة.
وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصيص ، بناء على أنّ المراد من الشك عدم الدليل والطريق ، والتحيّر في العمل ، ومع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة.
______________________________________________________
في دليل وجوب العمل بالبيّنة) حيث قال : «والاشياء كلها على ذلك حتى تستبين او تقوم به البينة» (١) (برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة) اي : نزّل مؤدّى البيّنة بالتوسعة منزلة العلم وجعله علما ، ففسّر به دليل الاستصحاب بتضييق موضوعه وهو الشك وجعله كلا شك ، فحكم من اجل البينة برفع اليد عن الآثار المترتبة على الاحتمال المخالف للبينة ، و (التي منها) اي : من تلك الآثار (استصحاب الطهارة) فلا تستصحب الطهارة حينئذ من باب الحكومة.
هذا (وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصيص) وفي بعض النسخ : «من باب التخصّص» والمراد من التخصّص الورود ، والتخصّص بهذا المعنى هو الأوفق هنا نظرا لما بعده من عبارة المصنّف حيث يقول : (بناء على أنّ المراد من الشك) الذي هو موضوع الاستصحاب ليس هو عدم العلم الذي لا يرتفع الّا بالعلم ، بل المراد بالشك هو : إما (عدم الدليل والطريق ، و) إما (التحيّر في العمل ، و) من المعلوم : انه (مع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة) فلا استصحاب.
إذن : فحيث انه لا يبقى مع الدليل الاجتهادي موضوع للاستصحاب ، يكون
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.