الدليل الحاكم ، وسيجيء توضيحه إن شاء الله.
ففي ما نحن فيه اذا قال الشارع : «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك» والمفروض : أنّ الشك موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ، فانّ الشارع حكم
______________________________________________________
الدليل الحاكم) بأن يكون الدليل الحاكم أعم ، كما اذا قال الشارع : «لا صلاة الّا بطهور» (١) ، ثم قال : «الطواف بالبيت صلاة» (٢) فالدليل الثاني يقتضي وجوب الطهور عند الطواف ، مع ان الدليل الاول اقتضى اختصاص الطهور بالصلاة فقط ، لكن الطواف بالبيت صلاة وسّع دائرة الصلاة بحيث جعلها تشمل الصلاة المتعارفة والطواف ، ولذلك يكون الدليل القائل : الطواف بالبيت صلاة ، حاكم : على الدليل : القائل : لا صلاة الّا بطهور (وسيجيء توضيحه إن شاء الله) تعالى مفصّلا.
وكيف كان : (ففي ما نحن فيه) من كون دليل الاستصحاب محكوما ، ودليل الخبر او الاجماع في الاحكام ، او البيّنة والسوق في الموضوعات حاكما ، قد اجتمع التضييق والتوسعة فيه معا ، وذلك كما (اذا قال الشارع : «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك») الذي هو مجرى استصحاب الطهارة فيما اذا قامت البيّنة على نجاسته ، فعامله معاملة النجس وان احتملت الخلاف.
هذا (والمفروض : أنّ الشك موجود) تكوينا (مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب) الذي جرى فيه استصحاب الطهارة ، ولكن مع ذلك (فانّ الشارع حكم
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ وص ٥٨ ح ١٢٩ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٩ ب ٣ ح ٨٣ وص ٢٠٩ ب ٩ ح ٨ وج ٢ ص ١٤٠ ب ٢٣ ح ٣ و ٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٥ ب ٩ ح ٨٢٩ ، الاستبصار : ج ١ ص ٥٥ ب ٣١ ح ١٥ و ١٦ ، مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨ ح ١ ، الامالي للصدوق : ص ٦٤٥.
(٢) ـ نهج الحق : ص ٤٧٢ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٤١٤ وج ٢ ص ١٦٧ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٧٦ ب ٣٨ ح ١٧٩٩٧ ، مستدرك الوسائل : ج ٩ ص ٤١٠ ب ٣٨ ح ١١٢٠٣.