ومعنى الحكومة : على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر ، لو لا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا
______________________________________________________
هذا (ومعنى الحكومة : على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح) ان شاء الله تعالى وعلى ما سبق من تعريفنا له هو : ان يكون الدليل الحاكم ناظرا الى الدليل المحكوم ومفسرا له ، اما بتضيق دائرة موضوعه يعني : باخراج شيء منه ، او بتوسيع دائرة موضوعه ، يعني : بادخال شيء فيه.
إذن : فالتضييق هو : (أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر ، لو لا هذا الدليل الحاكم).
مثلا : اذا قال الشارع : «اذا شككت فابن على الاكثر» (١) ، كان هذا دليلا على وجوب البناء على الاكثر مطلقا ، سواء كان شك الإمام والمأموم ام غيرهما ، لكن الشارع لما ذكر انه لا اعتبار بشك الإمام مع حفظ المأموم او شك المأموم مع حفظ الإمام ، سقط قاعدة وجوب البناء على الاكثر فيما لو شك احدهما مع حفظ الآخر ، فالدليل الحاكم ضيّق موضوع دليل المحكوم ، حيث ان دليل المحكوم كان شاملا لشك الإمام والمأموم والدليل الحاكم ضيّقه واخرج من البناء على الاكثر شك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، وهذه هي الحكومة المضيّقة.
وأمّا الحكومة الموسّعة ، فقد اشار اليها المصنّف بقوله : (أو) ان يحكم الشارع (بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله) اي : دليل ذلك المورد (لو لا
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢ ، جامع احاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١.