وجود الدليل ـ عن مورد الاستصحاب ، لأنّ هذا مختصّ بالدليل العلمي المزيل بوجوده للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب.
______________________________________________________
وجود الدليل ـ عن مورد الاستصحاب).
مثلا : اذا شككنا في طهارة ماء كان مسبوقا بالنجاسة ، فالاستصحاب يقول بنجاسة الماء ، فاذا قامت البينة على طهارته كانت البينة حاكمة على الاستصحاب لا واردة عليه ، وذلك لان مجرّد وجود البينة لا يزيل الشك في بقاء النجاسة ، لوضوح : ان البيّنة تقوم ، ومع ذلك يكون الانسان شاكا في انه هل هو نجس او طاهر؟.
نعم ، دليل اعتبار البيّنة يوجب تقدّم البيّنة على الاستصحاب بعنوان الحكومة ، بينما الدليل الوارد هو ما كان يزيل الشك فينكشف موضوع ما لا يعلمون بورود دليل على حرمة التتن ـ مثلا ـ فيتحوّل اللاعلم الى العلم ، كما اشار اليه المصنّف بقوله : (لأنّ هذا) اي : التخصّص بمعنى الورود (مختصّ بالدليل العلمي المزيل بوجوده) اي : بوجود هذا الدليل العلمي (للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب).
إذن : فالورود إنّما هو من قبيل ما اذا بيّن الشارع حكما ، حيث ان البيان ينسف موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ وهو الشك ـ ويزيله ، وليس كذلك الطرق والأمارات في مورد الاستصحاب فانه لا يزول الشك بها ، فيكون مثل الخبر الواحد والاجماع في الاحكام ، والبيّنة والسوق في الموضوعات حاكمة على الاستصحاب لا مخصصة ، ولا واردة ، وقد عبّر المصنّف عن الورود بالتخصّص حيث قال : وليس تخصيصا ولا تخصّصا.