وليس تخصيصا بمعنى : رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض الموارد ، كما رفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ونحوها بما دلّت على وجوب البناء على الأكثر ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد
______________________________________________________
توسيع او تضييق في دائرة الموضوع ، وذلك كأن يقول الشارع فيما نحن فيه : اعمل بالاستصحاب ولكن اذا قام الدليل على خلافه ضيّق دائرة الاستصحاب عن شمول هذا المورد ، فلا يشمله تضييقا ، للحكومة ، ومنه يعرف عكسه في التوسيع.
إذن : فما نحن فيه هو من باب الحكومة (وليس تخصيصا) كما يراه صاحب الرياض حيث قال في محكي كلامه : ان الأمارة تتقدم على الاصول بألوان التخصيص ، والتخصيص على ما عرفت (بمعنى : رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض الموارد ، كما رفع اليد عنها) اي : عن ادلة الاستصحاب (في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ونحوها) اذا كان الشك فيها بعد اكمال السجدتين ، فانه يرفع اليد عن الاستصحاب الدال على الأقل (بما) اي : بالادلة التي (دلّت على وجوب البناء على الأكثر) فان الشارع الغى الاستصحاب في ركعات الصلاة مع تمامية اركانه ، وجعل بدله العمل بالبناء على الاكثر ، وذلك على ما هو مذكور في الفقه.
وعليه : فما نحن فيه من باب الحكومة لا تخصيصا على ما عرفت (ولا تخصّصا) والمراد بالتخصّص هنا ليس هو التخصّص الاصطلاحي بل هو : الورود ، علما بأن الورود هو : نسف للموضوع بحيث يكون وجود احد الدليلين مخرجا للشيء عن موضوع الدليل الآخر ، اي : (بمعنى خروج المورد بمجرّد