فانّ الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه ، ولا ريب في العمل به دون الحالة السابقة.
لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب أو من باب التخصّص.
الظاهر : أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب ،
______________________________________________________
وكيف كان : (فانّ الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه) اي : مع ما أقامه الشارع مقام العلم ، حتى لا يجري الاستصحاب ، وذلك لان الانسان مع قيام البينة أو السوق على النجاسة او الطهارة لا يزول شكه ، بل يبقى شاكا في الطهارة وعدمها حقيقة ، غاية الامر انه يكون مع قيام البينة او السوق ـ مثلا ـ متعبّدا من قبل الشارع بخلاف الحالة السابقة ، لا عالما بخلاف الحالة السابقة.
هذا ، ولكن لا شك (ولا ريب في العمل به) اي : العمل بما اقامه الشارع من الدليل مقام العلم دون الاستصحاب ، يعني : (دون الحالة السابقة) فانه لا يصح العمل بالحالة السابقة قطعا (لكنّ الشأن) والكلام (في أنّ العمل به) اي : بما اقامه الشارع من الدليل المضادّ للحالة السابقة هل هو (من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب) علما بأن التخصيص هو اخراج حكمي ، وذلك كأن يقول الشارع :
اعمل بالاستصحاب الّا اذا قام الدليل على خلافه (أو من باب التخصّص) علما بأن التخصّص هو خروج موضوعي ، فيكون من قبيل عدم اكرام زيد الجاهل فيما اذ قام الدليل على اكرام العلماء ، فان عدم اكرام زيد الجاهل من باب التخصّص لا التخصيص؟.
(الظاهر : أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور) من الخبر الواحد والاجماع والبيّنة والسوق وما اشبه ذلك (على أدلّة الاستصحاب) علما بأن الحكومة هي :