أنّه لا يرفع التحيّر ، ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلّا بعد اثبات كون مؤداه حاكما على مؤدّى الاستصحاب ، وإلّا أمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا؟ ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه ، خالف الحالة السابقة أم لا؟.
______________________________________________________
الاستصحاب ومفسّرة له ، فيكون تقدّمها على الاستصحاب بالحكومة ، من قبيل شك الإمام والمأموم الحاكم على : «ان شككت فابن على الاكثر» (١) ونحوه ، وذلك (أنّه) اي : ان قيام الدليل الاجتهادي كالخبر (لا يرفع التحيّر ، ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب) حتى يكون الدليل الاجتهادي واردا على دليل الاستصحاب (إلّا بعد اثبات كون مؤدّاه) أي : مؤدّى ذلك الدليل الاجتهادي (حاكما على مؤدّى الاستصحاب) وشارحا ومفسرا له.
(وإلّا) بان لم يثبت كون مؤدّى الدليل حاكما على مؤدّى الاستصحاب ، لم يكن وجه لتقديم الأمارة على الاستصحاب ، بل (أمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الاستصحاب) هو : (وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة) على الخلاف كالبينة (أم لا؟) هذا مؤدّى الاستصحاب (ومؤدّى دليل تلك الأمارة) هو : (وجوب العمل بمؤدّاه ، خالف الحالة السابقة) بان كان في مورد الاستصحاب (أم لا؟) فعموم الدليلين ـ : الاستصحاب والأمارة ـ في مادة التعارض ان لم نقل بحكومة دليل اعتبار الأمارة
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠١ ح ٢.