ولا يندفع مغالطة هذا الكلام إلّا بما ذكرنا : من طريق الحكومة ، كما لا يخفى.
وكيف كان : فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو من مسامحة ، لأنّ مرجع ذلك بظاهره الى عدم المعارض لعموم «لا تنقض» ،
______________________________________________________
لم يكن وجه لتقديمه على الاستصحاب.
إذن : فلا يتم تقديم الأمارة على الاستصحاب في مادّة تعارضهما (ولا يندفع مغالطة هذا الكلام إلّا بما ذكرنا : من طريق الحكومة كما لا يخفى) ذلك على كل اصولي دقيق.
(وكيف كان) فانه سواء كان تقدّم الأمارة على الاستصحاب من باب الحكومة كما يراه المصنّف ، أم من باب الورود كما يراه غيره (فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب) مع انه من شرائط جريان الاستصحاب ، لان وجوده يكون مانعا من جريانه ومخصصا لعموم لا تنقض ، فهو (لا يخلو من مسامحة) في التعبير ، فاللازم ان يأتي هذا البعض بكلمة : «ارتفاع» مكان كلمة : «خلاف» فيقول : من شرائط العمل بالاستصحاب عدم الدليل الاجتهادي على ارتفاع الحالة السابقة ، بدل قوله : على خلاف الحالة السابقة ، حتى يكون من شرائط العمل بالاستصحاب.
وإنّما لا يخلو هذا التعبير من مسامحة (لأنّ مرجع ذلك) التعبير يعني : على خلاف الحالة السابقة (بظاهره الى) شرط تحقق جريان الاستصحاب وهو : (عدم) وجود الدليل الاجتهادي (المعارض لعموم «لا تنقض») فإنّ وجود الدليل الاجتهادي المعارض يكون مانعا عن جريان الاستصحاب ومخصصا