كما في مسألة البناء على الأكثر ، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا ، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.
ولعلّ ما أورده عليه المحقق القمي رحمهالله : من «أنّ الاستصحاب أيضا أحد من الأدلّة فقد يرجّح عليه الدليل ، وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر.
______________________________________________________
لعموم دليله (كما في مسألة البناء على الأكثر) عند الشك في ركعات الصلاة ، فانه دليل اجتهادي مانع من جريان الاستصحاب ومخصص لعموم دليله في البناء على الاقل ، وهذا ليس من شرائط العمل بعموم دليل الاستصحاب فقط ، بل من شرائط العمل بعموم كل عام ، (لكنّه) اي : اشتراط عدم وجود الدليل الاجتهادي المعارض للاستصحاب (ليس مراد هذا المشترط قطعا) لان وجود الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة يكون مانعا عن جريان الاستصحاب ومخصصا لعموم دليله ، وليس حاكما ، ولا واردا على الاستصحاب ، مضافا الى ان هذا الشرط ليس مختصا بعموم دليل الاستصحاب فقط ، بل يجري في عموم كل عام.
إذن : فليس مراد المشترط : عدم وجود الدليل الاجتهادي المعارض ، الذي هو مانع من جريان الاستصحاب ومخصّصا لعموم دليله على ما يظهر من تعبيره (بل مراده) من تعبيره بذلك : (عدم الدليل) الاجتهادي (على ارتفاع الحالة السابقة) الذي هو حاكم برأي المصنّف أو وارد برأي غيره على الاستصحاب.
(ولعلّ ما أورده عليه) اي : على هذا المشترط (المحقق القمي رحمهالله : من «أنّ الاستصحاب) على كلام هذا المشترط يكون (أيضا أحد من الأدلّة) فيكون حال الاستصحاب حال سائر الادلة عند وجود المعارض (فقد يرجّح عليه الدليل ، وقد يرجّح) هو (على الدليل ، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر) بل يتعارضان