قال قدس سرّه «ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود : أنّه في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا لحياته ، مع وجود الروايات المعتبرة ـ المعمول بها عند بعضهم ، بل عند جمع من المحققين ـ الدالة على وجوب الفحص أربع سنين» ، مبنيّ على ظاهر كلامه ، من إرادة العمل بعموم «لا تنقض».
______________________________________________________
ويتساقطان ، فاللازم حينئذ التماس دليل ثالث.
ثم (قال قدس سرّه) في اثبات ايراده هذا على المشترط : («ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود : أنّه في حكم ماله) اي : مال المفقود من حيث عدم جواز التصرف فيه ، وعدم جواز تقسيمه بين الورثة (حتى يحصل العلم العادي) اي : الاطمينان (بموته).
وإنّما قال هذا البعض : لا يجوز تقسيم مال المفقود على الورثة (استصحابا لحياته) فانه جعل الاستصحاب كواحد من الأدلة وافتى طبقه ، وذلك (مع وجود الروايات المعتبرة ـ المعمول بها عند بعضهم ، بل عند جمع من المحققين ـ الدالة على وجوب الفحص أربع سنين») والقائلة : بانه اذا عثر عليه في هذه المدة ـ فيها ، وإلّا قسمت أمواله بين ورثته ، وهذا لم يعمل بها وإنّما رجّح الاستصحاب وعمل به دونها.
وكيف كان : فان ما أورده المحقق القمي على هذا المشترط مؤيّدا له بالمثال المذكور ، لعله (مبنيّ على ظاهر كلامه) اي : ظاهر كلام المشترط : (من إرادة العمل بعموم «لا تنقض») لا ما حققه المصنّف : من ان ارادة هذا المشترط من كلامه هو : عدم الدليل الاجتهادي على ارتفاع الحالة السابقة.
والحاصل : ان ما ذكرناه هو : انه يشترط في العمل بالاستصحاب ان لا يكون