وأمّا على ما جزمنا به : من أنّ مراده عدم ما يدلّ علما أو ظنا على ارتفاع الحالة السابقة ، فلا وجه لورود ذلك ، لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد ، فقد عرفت : حكومة أدلة جميع الأمارات الاجتهادية على دليله ،
______________________________________________________
هناك دليل رافع له ، وما ذكره المشترط هو : ان لا يكون هناك دليل مخالف له ، وما أورده المحقق القمي وأيّده بالمثال مبني على ظاهر كلام هذا المشترط ، لا على كلامنا ، والفرق بين كلامنا وكلام المشترط هو : ان كلامنا معناه : شرط العمل ، وكلام المشترط معناه : شرط الجريان.
مثلا : قد نقول : ان شرط جريان الخبر الواحد أن لا يكون له مخالف ، كوجود خبر آخر معارض له ، وقد نقول : ان شرط العمل بالخبر الواحد أن لا يكون المخبر فاسقا ، وكلامنا فيما نحن فيه في شرط العمل ، فاللازم التعبير : بان لا يكون له رافع ، حتى يكون الدليل الرافع حاكما او واردا على الاستصحاب ، لا التعبير : بان لا يكون له مخالف حتى يكون الدليل المخالف مانعا من جريان الاستصحاب ، وما أورده المحقق القمي إنّما يرد على ما ذكره المشترط ، لا على ما ذكرناه نحن.
ولذا قال المصنّف : (وأمّا على ما جزمنا به : من أنّ مراده) اي : مراد المشترط : (عدم ما يدلّ علما أو ظنا على ارتفاع الحالة السابقة ، فلا وجه لورود ذلك) اي : لا وجه لما اورده المحقق القمي وما أيده بالمثال عليه :
وإنّما لا وجه لوروده عليه (لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد) اي : من الروايات (فقد عرفت : حكومة أدلة جميع الأمارات الاجتهادية على دليله) ومحكوميته لها ، ومعه لا يوجد مورد يرجّح فيه الاستصحاب على الدليل الاجتهادي ، أو يساوي الدليل الاجتهادي ، فكيف قال المحقق القمي : «فقد