وإن اخذ من باب الظن ، فالظاهر : أنّه لا تأمّل لأحد في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ عدم وجود أمارة في مورده على خلافه.
ولما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجيّتها لو لا الاستصحاب ، لا في الاحكام
______________________________________________________
يرجّح عليه الدليل وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح احدهما على الآخر»؟.
(وإن اخذ) الاستصحاب (من باب الظن) النوعي لا من باب الاخبار (فالظاهر : أنّه لا تأمّل لأحد) من الفقهاء والاصوليين (في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ) هو (عدم وجود أمارة في مورده) اي : في مورد الاستصحاب (على خلافه) اي : خلاف الاستصحاب ، فانه على هذا القول ، فلا يكون مورد يرجّح الاستصحاب على سائر الأدلة او يساويها.
(ولما ذكرنا) : من تقدّم الأدلة الاجتهادية على الاستصحاب ، سواء كان الاستصحاب حجة من باب الاخبار ام من باب الظن (لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له) فلم يقدّم أحد منهم الاستصحاب على البينة ، أو على سوق المسلمين ، أو على أصالة الصحة في عمل المسلم ، او ما اشبه ذلك (مع اعترافه بحجيّتها) اي : حجية تلك الأمارات (لو لا الاستصحاب).
وعليه : فان من يعترف بحجية الأمارات لا يقدّم الاستصحاب عليها اطلاقا ، وهذا دليل على انه لا يتقدّم الاستصحاب على الأمارات ولا يساويها ، فكيف قال المحقق القمي : «فقد يرجّح عليه الدليل ، وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح احدهما على الآخر؟».
وعلى ايّ حال : فالاستصحاب لا يقدّم على الحجج الأخرى (لا في الاحكام) كما اذا اقتضى الاستصحاب بقاء الطهارة ، وقام خبر صحيح على نجاسة عرق