ولا في الموضوعات.
وأمّا ما استشهد به رحمهالله من عمل بعض الاصحاب بالاستصحاب في مال «المفقود» وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا دخل له بما نحن فيه ، لأنّ تلك الاخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر على موته.
وهذه الاخبار
______________________________________________________
الجنب من الحرام (ولا في الموضوعات) كما اذا اقتضى الاستصحاب بقاء الفاكهة على ملك صاحب البستان ، ورأينا شخصا يبيعها ممّا نحتمل انها غصب او ما يقدّمان على الاستصحاب.
(وأمّا ما استشهد به) المحقق القمي (رحمهالله من عمل بعض الاصحاب بالاستصحاب في مال «المفقود» وطرح ما دلّ) فيه من الاخبار (على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده) اي : بعد أربع سنين (فلا دخل له بما نحن فيه) من القول : بأن الأمارة مقدّمة على الاستصحاب.
وإنّما لا دخل له فيما نحن فيه (لأنّ تلك الاخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود) حتى تكون حاكمة او واردة عليه (وإنّما المقابل له) اي : لاستصحاب الحياة هو : (قيام دليل معتبر على موته) كالبينة ـ مثلا ـ فاذا قامت البينة على موته كانت حاكمة او واردة على استصحاب حياته.
وعليه : فان تلك الاخبار إنّما هي مخصّصة لعموم : «لا تنقض» لا ان الاستصحاب دليل ، وتلك الاخبار دليل ويتقابلان ، وعند التقابل قد يقدّم هذا ، وقد يقدّم ذاك ، وقد يتساويان ، كما قاله المحقق القمي.
والى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (وهذه الاخبار) التي دلت