على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلة الاستصحاب ، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشك في عدد الركعات.
فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها لقصور فيها بقي أدلة الاستصحاب عنده على عمومها.
______________________________________________________
على الفحص أربع سنوات (على تقدير تماميّتها) سندا ودلالة (مخصّصة لعموم أدلة الاستصحاب ، دالّة) أي : هذه الاخبار بعد تماميّتها (على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص) مدة أربع سنوات ، فتكون (نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشك في عدد الركعات) حيث لا يستصحب ، وإنّما يبني على الاكثر ويكون البناء على الاكثر مخصّصا للاستصحاب.
وحينئذ : (فمن عمل بها) اي : بالاخبار الدالة على وجوب البناء على الاكثر (خصّص بها عمومات الاستصحاب ، و) لكن (من طرحها لقصور فيها) وقال : بأن دليل الاستصحاب هو المحكّم في المقام ، وان أدلة البناء على الاكثر ليست بحجة (بقي أدلة الاستصحاب عنده على عمومها) فيعمل بأدلة الاستصحاب في الشك في الركعات ، ويبني على الأقل.
والحاصل من اشكال المصنّف على المحقق القمي هو : انه ان كانت روايات الفحص عن المفقود مدة اربع سنوات دليلا معتبرا لتماميّة سندها ودلالتها ، فالعمل يكون بالدليل ، والّا فالعمل يكون بالاستصحاب ، والذي عمل بالاستصحاب في مثال المحقق القمي إنّما هو لأنه لم ير روايات الفحص معتبرة ، لا انه مع تسليم اعتبارها قدّم الاستصحاب عليها حتى جعله المحقق القمي مثالا مؤيدا لا يراده : بانه قد يقدّم هذا على هذا ، وقد يعكس ، وقد يتساويان.