وحيث انّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ، كالحج ، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ، فنقول مستعينا بالله ، فانّه وليّ التوفيق :
إنّ الكلام يقع في مواضع :
______________________________________________________
«ان شك الرجل بعد ما صلّى ، فلم يدر ثلاثا صلّى ام اربعا ، وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» (١).
ومنها : ما في ذيل صحيحة زرارة : «فاذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه ، وقد صرت في حال اخرى في الصلاة او غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله ، لا شيء عليك» (٢).
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : «رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد» (٣).
وهذه الروايات ذكرها الأوثق ، وهناك روايات أخرى يجدها المتتبع في المجاميع.
هذا (وحيث انّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ، كالحج) والصوم والاعتكاف وسائر المعاملات (فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها) حتى يعلم ان أيّا من الفروع المشكوكة داخل في قاعدتي التجاوز والفراغ ، وأيا منها غير داخل في القاعدتين؟.
(فنقول مستعينا بالله ، فانّه وليّ التوفيق : إنّ الكلام يقع في مواضع) سبعة :
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥٢ ح ١٠٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٤٦ ب ٢٧ ح ٢٧ ح ١٠٥٥٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٣ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠٠ ب ٤ ح ١١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٦٩ ب ٤٢ ح ١٢٤٣.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١٣ وص ١٠٢ ب ٤ ح ١١٦.