وقوله عليهالسلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو» ، وقوله عليهالسلام : فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».
ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك ،
______________________________________________________
فانه يدل على ان الملاك هو حصول الحيلولة ، والحيلولة إنّما تحصل بحالة مغايرة للحالة الاولى ، وواضح ان الشك بعد التجاوز والفراغ سواء في العبادات أم المعاملات كله من هذا القبيل (وقوله عليهالسلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا) بأن لم تعلم هل أتممته او لم تتمّه؟ (فأمضه كما هو» (١)) اي :
احكم بانه صحيح ، فان العرف يفهم من مثل : «ذكرته تذكّرا فأمضه» الملاك ، فلا خصوصية للصلاة والطهور ، بل يأتي في الحج والصيام وغير ذلك.
(وقوله عليهالسلام) الذي اشار اليه المصنّف قبل قليل أول المسألة الثانية وهي رواية بكير بن أعين : (فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ) منه وانه هل أتى به صحيحا ام لا؟ فكان فيما قاله عليهالسلام : («هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢)) اي : لا يعتني بشكه ويبني على أصالة الصحة ، فانه عليهالسلام لما علّل عدم الاعتناء بالشك في الوضوء بعد تمامه بالأذكرية حين العمل ، دلّ ذلك على مسلّمية كبرى كلية تقول : بأن كل عامل في حال عمله أذكر ، فاذا شك بعد ذلك فلا يعتني بشكه.
هذا (ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك) فيما نحن فيه من الروايات فقد ورد في مضمون رواية الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال :
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ٣٦٤ ب ١٦ ح ٣٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٨ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٥٨٠ ح ٦.
(٢) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٩.