وظاهر صدر هذه الموثّقة كالأوليين ، وظاهر عجزها كالثالثة.
هذه تمام ما وصل الينا من الأخبار العامّة.
وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة :
مثل : قوله عليهالسلام ، في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله عليهالسلام : «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل ، فلا إعادة».
______________________________________________________
(وظاهر صدر هذه الموثّقة كالأوليين) (١) اي : كالروايتين الظاهرتين في اعتبار الدخول في غير المشكوك ، فلا يحكم بالصحة الّا بعد الدخول في الغير.
(وظاهر عجزها كالثالثة) اي : كموثقة محمد بن مسلم (٢) الظاهرة في عدم اعتبار الدخول في غير المشكوك ، وانه يكفي للحكم بالصحة : التجاوز عنه والفراغ منه وان لم يدخل في غيره (هذه تمام ما وصل الينا من الأخبار العامّة) ومجموعها يفيد قاعدة كلية ، وهي : ان الشك إنّما يعتبر اذا كان الشخص داخلا في نفس الشيء ، أما الشك بعد الفراغ والتجاوز والمضيّ فلا اعتبار به.
(وربما يستفاد العموم) اي : عموم قاعدتي التجاوز والفراغ (من بعض ما ورد في الموارد الخاصة) فيتعدّى من تلك الموارد الخاصة الى غيرها لفهم المناط والملاك ، وذلك (مثل : قوله عليهالسلام ، في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله عليهالسلام : «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل ، فلا إعادة» (٣))
__________________
(١) ـ كرواية زرارة ورواية اسماعيل ، انظر تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٥٢ ب ١٣ ح ٤٧ وص ١٥٣ ب ٢٣ ح ٦٠ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤ وج ٦ ص ٣١٨ ب ١٣ ح ٨٠٧١ ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ١٨٩.
(٢) ـ انظر تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٤ ب ١٣ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٨ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٦.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٢٧٧ ب ١٣ ح ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٢٨٣ ب ٦٠ ح ٥١٦٨.