وفي الموثّقة : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو».
وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.
وفي موثّقة ابن ابي يعفور : «اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه».
______________________________________________________
(وفي الموثّقة) اي : موثقة محمد بن مسلم قال : («كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» (١)) بمعنى : عدم الاعتناء بالشك.
(وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير) اي : في غير المشكوك ، وإنّما اعتبرت ملاك الحكم بالصحة : مجرّد المضي ، فاذا شك في صحة الركوع وقد قام منه فانه وان لم يسجد بعد ، يبني على صحة ركوعه ، وهكذا.
(وفي موثّقة ابن ابي يعفور : «اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره) كما لو شككت ـ مثلا ـ في غسل الوجه وقد شرعت في غسل اليد ، او شككت في مسح الرأس وقد شرعت في مسح الرجلين ، على ما هو ظاهر هذه الرواية وان كان المشهور لا يقولون بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى أجزاء الوضوء ، فاذا شككت كذلك (فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (٢)) اي : اذا شككت في صحة غسل يدك ـ مثلا ـ وانت بعد في غسل اليد ، أو شككت في الركوع وانت بعد في الركوع فتداركه ، والّا فاحكم بصحته.
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٣٤٤ ب ١٣ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٨ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٦.
(٢) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤.