مثلا : إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب ، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضرر على مورد الشك.
وأمّا الحكم العقلي بالقبح فلا يثبت بذلك.
نعم ، يثبت الحرمة الشرعية بمعنى : نهي الشارع ظاهرا لثبوتها سابقا ولو بواسطة الحكم العقلي ، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي
______________________________________________________
(مثلا : إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب) بان كان سابقا سمّا ، ثم شككنا في انه هل زال بواسطة أمر عدمي كضعف مفعوله بسبب مرور الزمان عليه ، أو بواسطة أمر وجودي كاضافة الماء عليه أو معالجته بالمواد الكيماوية ـ مثلا ـ (فمعنى ذلك) الاستصحاب هو : (ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضرر على مورد الشك) فيحكم بوجوب الاجتناب عنه.
(وأمّا الحكم العقلي بالقبح) لشربه (فلا يثبت بذلك) الاستصحاب ، لعدم تحقق موضوع القبح وهو كونه مقطوع الضرر ، أو مظنونه ، لأن الحكم العقلي بالقبح كان مترتبا على أحدهما ، والاستصحاب من باب الاخبار لا يثبت شيئا منهما.
(نعم ، يثبت) هذا الاستصحاب (الحرمة الشرعية) وذلك (بمعنى : نهي الشارع ظاهرا) وقال ظاهرا ، لأن الاستصحاب لا يفيد إلّا النهي الظاهري.
وإنّما يثبت بالاستصحاب الحرمة (لثبوتها) أي : الحرمة (سابقا) فالشرب منهي عنه (ولو بواسطة الحكم العقلي) فانه حين كان هذا الماء مسموما ومضرّا كان العقل يحكم بقبح شربه لتحقق موضوع الحكم العقلي الذي هو القطع بالضرر أو الظن به فرضا ، ولأجل هذا الحكم العقلي حكم الشرع بالحرمة من باب كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، امّا عند الشك فالشارع يتعبّدنا بابقاء الضرر ،