وثبوت الحكم الشرعي لأنّ عدم حكم العقل مع الشك ، إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا ، إلّا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهريّ هي الحرمة.
وممّا ذكرنا : من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ، يظهر ما في تمسك بعضهم لاجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها
______________________________________________________
بينما لا يحكم العقل بالقبح.
(و) ان قلت : انه إذا ارتفع الحكم العقلي الذي كان هو سبب الحكم الشرعي يلزم ان يرتفع الحكم الشرعي أيضا.
قلت : (لا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي) لعدم موضوعه في الآن الثاني (وثبوت الحكم الشرعي) بالاستصحاب.
وإنّما لا منافاة بينهما (لأنّ عدم حكم العقل مع الشك ، إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده) أي : عند العقل ، فحيث لا يتم الموضوع عند العقل لا يحكم بالقبح (وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا) لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ، ومع اشتباه الموضوع يشك في ان الحكم الشرعي باق بعد انتفاء القطع أو الظن بالضرر أو ليس بباق؟ (إلّا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي) لاشتباه موضوعه (بحكم ظاهريّ) تعبدا بواسطة الاستصحاب و (هي الحرمة) المستصحبة.
(وممّا ذكرنا : من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي) بعد الشك في موضوعه (يظهر ما في تمسك بعضهم لاجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها) كما إذا نسي جزءا كالحمد ، أو شرطا كالستر ، ثم بعد الصلاة تذكر ذلك ، فانه قال بكفاية هذه الصلاة وعدم إعادتها.