من : أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ، لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسبة أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.
ومن هنا ، يعلم أنّه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما
______________________________________________________
من الرضاعة لا اخت الاخت ، وهكذا.
ولذا اشتهر بين الفقهاء : (من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات) فان الاخت من الرضاعة محرّم من المحرّمات ، واخت الاخت عنوان ملازم له ، لكنه (لم يوجب التحريم) له ، إذ الاخت الرضاعية محرّمة ، لا اخت الاخت.
وإنّما لا يوجب التحريم للملازم (لأنّ الحكم) الذي هو التحريم بسبب الرضاع (تابع لذلك العنوان) أي : عنوان الاختية (الحاصل بالنسبة ، أو بالرضاع ، فلا يترتّب) الحكم بالتحريم (على غيره) أي : الملازم لذلك العنوان (المتّحد معه) أي : مع ذلك العنوان ، فاخت الاخت ليست بمحرّم رضاعا ، وان كانت اخت الاخت متحدة مع عنوان الاخت (وجودا) لوضوح : ان اخت الاخت اخت لكن المحرّم بالرضاع هو الاخت ، لا اخت الاخت.
(ومن هنا) أي : ممّا ذكرنا : من ان دليل الاستصحاب لا يقتضي ترتيب ما كان ثابتا على المستصحب عقلا أو عادة أو عرفا (يعلم) ستة امور :
الأوّل : (أنّه لا فرق في الأمر العادي) الذي قلنا : بانه لا يثبت بالاستصحاب (بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما) أي : بأن يكون لهما اتحاد وجودي ومصداقي فقط ، ففي الخارج ليس إلّا شيئا واحدا ،