وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث وشك في وجود المانع.
وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كلّيا لعلاقة وبين أن يكون اتفاقيا
______________________________________________________
الثاني : (وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث) ذلك الحادث (وشك في وجود المانع).
مثلا : لو أخذ خشب الغير وألقاه في النار فانه يقتضي الاحتراق لو لا الرطوبة في الخشب ، واحتراقه يوجب الضمان ، ومعلوم : ان الاحتراق وعدم الرطوبة كما يتغايران مفهوما يتغايران خارجا أيضا ، فإذا شك في الضمان للشك في الرطوبة ، فاستصحاب عدم الرطوبة لا ينفع في الحكم بالضمان ، لأن الحكم بالضمان لم يكن في السابق مترتبا على نفس المستصحب من حيث اليقين به ، بل من حيث اليقين بلازمه العادي المغاير له وهو : الاحتراق.
إذن : فلو أجرينا الاستصحاب في عدم الرطوبة لم ينفع الحكم بالضمان ، لأن الحكم بالضمان مع العلم بعدم الرطوبة كان قطعيا ، وذلك لليقين بالاحتراق لا لليقين بعدم الرطوبة حتى يثبت بالاستصحاب.
الثالث : (وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها) أي : بين تلك اللوازم (وبين المستصحب كلّيا لعلاقة) كعلاقة الفرد والكلي كما تقدّم من مثال وجود الكر في الحوض ، وكرية ماء الحوض ، فانه كلّما وجد الكلي وجد الجزئي ، ولا يعقل ان يوجد أحدهما بدون الآخر.
الرابع : (وبين أن يكون) اللزوم بين اللوازم وبين المستصحب (اتفاقيا