في قضية جزئية ، كما إذا علم لأجل العلم الاجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو : أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة.
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأثر العادي ، كالمثالين
______________________________________________________
في قضية جزئية ، كما إذا علم لأجل العلم الاجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو : أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو) ملازم لموت زيد ، ومن الواضح : ان هذه الملازمة ليست لعلاقة الكلي وجزئية ، ولا غير ذلك ، بل الملازمة اتفاقية ناشئة عن العلم الاجمالي الخارجي.
وعليه : فان مراد المصنّف من اللزوم الاتفاقي هو : المقارنة الاتفاقية ، فلا يستشكل عليه : بان اللزوم والاتفاق متقابلان لا يصدق أحدهما على الآخر ، وإذا كان مراده ذلك فلا تناقض في قوله المزبور وبين ان يكون اللزوم اتفاقيا ، في قضية جزئية.
ويؤكد إرادة المصنّف المقارنة الاتفاقية من اللزوم الاتفاقي قوله : (ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة) بينهما ، فإذا استصحبنا حياة زيد في المثال ، فانه لا يثبت ما اتفق عدم انفكاكه عنه من موت عمرو ، وذلك لما عرفت : من ان الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية والعرفية والعادية ناهيك عن المقارنات الاتفاقية.
الخامس : (وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأثر العادي ، كالمثالين) السابقين حيث كان المقصود في المثال الأوّل وهو استصحاب عدم الرطوبة : إثبات الاحتراق وهو تمام الأثر العادي الموجب للضمان ، في المثال