أو قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة ، المثبت لكون الدم الموجود حيضا ، بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة ، حيض شرعا ، وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء
______________________________________________________
الثاني وهو استصحاب حياة زيد : إثبات موت عمرو وهو تمام الأثر العقلي الاتفاقي الموجب لتقسيم ماله ـ مثلا ـ.
السادس : (أو) يثبت بالمستصحب (قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت القتل الذي هو) قيد وجودي أي : (إزهاق الحياة).
مثلا : إذا كان زيد ملفوفا بثوب ، فضربه عمرو ضربة بالسيف فقدّه نصفين ، ثم شككنا في انه هل كان ميتا قبل الضربة حتى لا يلزم على زيد دية القتل أو القصاص مثلا ، أو انه قتل بتلك الضربة حتى يلزمه الدية أو القصاص؟ فان الموت معلوم لكن قيده وهو : ان الموت مستند إلى ضربة عمرو أم لا ، فمشكوك ، والدية أو القصاص إنّما يترتبان على الموت بازهاق عمرو لروحه ، فيراد باستصحاب الحياة إثبات ذلك.
(وكاستصحاب عدم الاستحاضة ، المثبت لكون الدم الموجود حيضا) لأن الدم موجود وجدانا وقيده العدمي وهو : عدم كونه استحاضة مشكوك ، ويراد إثبات هذا العدم باستصحاب عدم وجود الاستحاضة سابقا وذلك (بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة ، حيض شرعا) فيما إذا لم يكن دم بكارة أو جرح أو ما أشبه ذلك.
(وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت) هذا العدم (لا تصاف الأجزاء