المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي.
وقد استدلّ بعض تبعا لكاشف الغطاء ، على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل : بقاء الأوّل ، كذلك الأصل : عدم الثاني ،
______________________________________________________
المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة) لأن الفصل إذا كان طويلا ، فاتت الموالاة وبطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا لم يكن الفصل طويلا فتتصف الأجزاء (بالتوالي) وتصح الصلاة.
إذن : فالأجزاء للصلاة ـ مثلا ـ معلومة الوجود ، امّا قيدها الوجودي أعني التوالي مشكوك ، لفرض وجود مقدار فصل بين الأجزاء يحتمل مع هذا الفصل فوات الموالاة ، فيراد باستصحاب عدم حدوث الفصل الطويل إثبات الموالاة حتى تصح الصلاة ، فان الفصل لم يكن سابقا موجودا ، فاذا شككنا في انه وجد أم لا ، نستصحب عدمه.
هذا ، ولكن قد عرفت : انّ دليل اعتبار الاستصحاب لا يشمل أيا من هذه الأقسام المذكورة من أقسام الاستصحاب التي يراد بها إثبات أثر عقلي أو عرفي أو عادي ، وقد ذكرنا سابقا : إنّ بالاستصحاب يثبت الأثر الشرعي بدون واسطة فقط ، وهذا هو الذي نراه من عدم صحة مثبتات الاصول ، وحاصله : عدم شمول الدليل له.
(وقد استدلّ بعض) وهو صاحب الفصول وذلك (تبعا لكاشف الغطاء ، على تفي الأصل المثبت) بدليل آخر ، وهو ما ذكره بقوله : (بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل : بقاء الأوّل ، كذلك الأصل : عدم الثاني) فيتساقطان.