قال : «وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجيته بالنسبة إلى ذلك لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية دون العادية وإن استتبعت أحكاما شرعية» ، انتهى.
أقول :
______________________________________________________
مثلا : أصالة عدم الرطوبة لو أثبتت الاحتراق ، تكون معارضة بأصالة عدم الاحتراق ، وكذا أصالة عدم الاستحاضة لو أثبتت كون الدم حيضا ، تكون معارضة بأصالة عدم الحيض ، وهكذا أصالة حياة الملفوف لو أثبتت القتل تكون معارضة بأصالة عدم القتل ، فيكون أصلان متعارضان ويتساقطان بالتعارض.
(قال : «وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجيته) أي : على حجية هذا الاستصحاب (بالنسبة إلى ذلك) الأمر الذي ليس بشرعي ممّا يكون عقليا أو عاديا أو عرفيا (لأنّها) أي : أخبار الباب (مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية) على الاستصحاب (دون العادية) والعقلية والعرفية حتى (وإن استتبعت أحكاما شرعية» (١)).
مثلا : إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على أمر عادي ، والأمر العادي مترتبا على الاستصحاب ، فانه إذا أثبتنا باستصحاب الحياة القتل فانه يتبع القتل وجوب القصاص أو الدية ، لكنه في مثل هذه الصورة لا يكون الاستصحاب حجة لأنه مثبت ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمثلة المتقدمة (انتهى) كلام الفصول.
(أقول) : ان ما ذكره كاشف الغطاء وصاحب الفصول مانعا من إجراء الاستصحاب في الأمثلة المذكورة غير تام ، وذلك لأن المانع فيها ان كان هو عدم شمول الأخبار لها كان ذلك كافيا لعدم حجيتها ، ومعه لا يبقى وجه للاستدلال
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ٣٦٥.