فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية.
فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية ، لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.
______________________________________________________
عدم التذكية ، فيكون اللحم محكوما بالنجاسة ، ولا يعارض هذا الأصل أصالة طهارة اللحم ، لأن أصل عدم التذكية سببي فيكون حاكما ، وأصل طهارة اللحم مسبّبي فيكون محكوما ، ولذلك قال المصنّف : (فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية) بل تتقدّم أصالة عدم التذكية على أصالة الطهارة من باب السببية والمسببية.
هذا إذا بني على ان الأصل في الملزوم حاكم على الأصل في اللازم لما بينهما من السببية والمسببية وليس كذلك لو بني على المعارضة بينهما كما قال : (فلو بني على المعارضة) بينهما ، وذلك على ما قاله صاحب الفصول وكاشف الغطاء ، فحينئذ (لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية) في تعارضهما وتساقطهما.
وإنّما قال : لم يكن فرق في ذلك (لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم) أي : ان اللوازم غير الشرعية مثل الاحتراق الذي هو من أحكام عدم الرطوبة ومسبوق بالعدم ، كاللوازم الشرعية مثل النجاسة التي هي من أحكام عدم التذكية ومسبوقة بالعدم ، فإنهما متساويان في كونهما أحكاما للمستصحب ، ومسبوقان بالعدم ، فإذا قيل بتعارض الأصلين في اللوازم غير الشرعية ، لزم القول به في الشرعية أيضا ، بينما لا يقول صاحب الفصول بتعارض الأصلين في اللوازم الشرعية مثل أصل الطهارة مع أصل عدم التذكية ، فاللازم عليه أن لا يقول أيضا بتعارض الأصلين في اللوازم غير الشرعية ، مثل : أصل عدم الاحتراق مع أصل عدم الرطوبة.