فانّهم حكموا : بأنّ استصحاب عدم الكرّية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية.
ولا يخفى أنّ الملاقاة معلومة ، فانّ كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ، وإلّا
______________________________________________________
بأن القلة شرط ، فعلى القول الأوّل : يجري هذا استصحاب عدم الكرية ولا يجري استصحاب عدم الملاقاة لأنه مثبت ، فينتج نجاسة الماء ، وعلى القول الثاني : يجري هنا استصحاب عدم الملاقاة حين القلة ، ولا يجري استصحاب عدم الكرية لأنه مثبت ، فينتج طهارة الماء ، هذا عند القائلين بعدم حجّية الاستصحاب المثبت ، لكن القائلين به حكموا بالتعارض بين الاستصحابين : استصحاب عدم الكرية ، واستصحاب عدم الملاقاة على كلا القولين ، فحكم الجماعة هنا بالتعارض دليل على عملهم بالأصل المثبت ، وإليه أشار المصنّف بقوله :
(فانّهم حكموا : بأنّ استصحاب عدم الكرّية قبل الملاقاة) الذي يقتضي نجاسة الماء (الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال) وهو الكرية وذلك بأن نستصحب عدم الكرية (حين وجود المقتضي له) أي : للانفعال وهو الملاقاة ، إذ الملاقاة تقتضي النجاسة والكرية تمنع عنها ، فانهم حكموا بأن هذا الاستصحاب المقتضي لنجاسة الماء (معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية) الذي يقتضي طهارة الماء.
(ولا يخفى) إنه بناء على كلا القولين لا تعارض وذلك (أنّ الملاقاة معلومة) بالوجدان لمشاهدة النجاسة فيه (فانّ كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة) لأن القلة موضوع الانفعال (وإلّا) بأن لم يحرز وقوعها