ويكفي في ثبوت الاسلام حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الارث وحدوث الوارثية بين الولد ووالده حال الحياة.
ومنها : ما ذكره جماعة تبعا للمحقق ـ في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّية وتأخّرها ـ
______________________________________________________
في الارث ، مع إنه لو كان مستندهم الأصل المثبت لزم اشتراكهما في الفرعين ، فاختلاف حكمهم في الفرعين يؤيد توجيهنا للاستصحاب وان استنادهم إليه بعد إخراجه عن كونه مثبتا ، وإلّا لزم عدم اختلافهم في حكم الفرعين.
(و) كيف كان : فانه على هذا التوجيه المخرج للاستصحاب عن كونه مثبتا (يكفي في ثبوت الاسلام حال الحياة المستصحبة) كفاية (في تحقق سبب الارث وحدوث الوارثية بين الولد ووالده حال الحياة) أي : حال حياة المورّث ، فان ثبوت إسلام الوارث حال حياة المورّث كاف للارث ، والمثال بين الولد والوالد من باب انه أحد مصاديق الكلي الذي يريده الشرائع لا لخصوصية بين الولد والوالد ، بل بين كل مورّث ووارث ، كما لا يخفى.
هذا ، وحيث ان المسألة فقهية ، وإنّما أراد المصنّف الالماع إلى كون الأصل مثبتا ، أو ليس بمثبت ، نكتفي منها بهذا القدر ، والتفصيل في كتاب الجواهر وغيره من كتب الفقه.
(ومنها : ما ذكره جماعة تبعا للمحقق ـ في كرّ) من الماء (وجد فيه نجاسة) و (لا يعلم سبقها) أي : سبق النجاسة (على الكرّية وتأخّرها) عن الكرية ، وذلك بأن لم نعلم هل صار كرّا أوّلا ثم وقعت فيه النجاسة حتى يكون الماء طاهرا ، أو وقعت فيه النجاسة أولا ثم صار كرا حتى يكون الماء نجسا؟.
ولا يخفى : ان في انفعال الماء وعدمه قولين : قول بأن الكرية شرط ، وقول