بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه. كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع
______________________________________________________
مثالا لهؤلاء الجماعة العاملين بالأصل المثبت ، وتوجيهه بأن يقال : نستصحب تأخير موت المورّث لاثبات إسلام الوارث حين موت المورّث ، وهذا مثبت ، وقد نستصحب حياة المورّث إلى زمن إسلام الوارث فإذا ثبت حياته إلى إسلامه ، فهو كاف في الارث ، وذلك لأن إسلام الوارث غرّة شهر رمضان وجداني ، وحياة المورّث أثبتناه بالاستصحاب فيكون هذا القدر كافيا في تحقق الارث.
وعليه : فيوجّه كلام هؤلاء الجماعة (بأنّ المقصود في المقام) من سبب الارث ليس هو إحراز موت المورّث بعد إسلام الوارث حتى يكون الاستصحاب مثبتا ، بل سبب الارث هو : (إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه) وذلك يتم باستصحاب حياة الأب إلى غرة شهر رمضان وإسلام الابن غرة شهر رمضان وجداني ، فتحرر من ضم الأصل إلى الوجدان انّ إسلام الابن كان في حياة الأب فيرث منه ولا يكون مثبتا.
(كما يعلم) صحة هذا التوجيه الذي ذكرناه لكلام هؤلاء الجماعة (من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع) في آخر كتاب القضاء ممّا يدل على كفاية ضم مثل هذين الأمرين : الاستصحاب والوجدان في الارث.
وأمّا الفرع الذي ذكره في الشرائع قبل هذا الفرع فهو : «انه لو مات زيد مثلا وخلّف عمروا وبكرا ، واتفقا على تقدّم إسلام عمرو على موت الأب ، واختلفا في بكر للجهل بتاريخ إسلامه ، سواء جهل تاريخ موت الأب أيضا أم لا؟ اختص الارث بعمرو مع يمينه» انتهى ، فهنا اختص الارث بعمرو ، وهناك اشتركا