نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان ان لم ينفكّ بقاء حياته حال الاسلام عن موته بعد الاسلام الذي هو سبب الارث.
إلّا أن يوجّه
______________________________________________________
يقول : ان المورّث حيّ إلى غرة شهر رمضان ، إذن : فموته حصل في أثناء شهر رمضان وهو مثبت ، فارث الوارث الثاني لازم عقلي لحياة المورّث حتى غرة شهر رمضان ، ولذلك قال المصنّف :
(نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان ان لم ينفكّ) عقلا (بقاء حياته) أي : حياة المورّث (حال الاسلام) أي : إسلام الوارث الثاني (عن موته بعد الاسلام) أي : بعد إسلام الوارث الثاني (الذي هو سبب الارث) فان سبب الارث هو إسلام الوارث حال موت المورّث.
والحاصل : ان حكم الارث لا يترتب على المستصحب بلا واسطة حتى لا يكون مثبتا ، بل يكون مثبتا لأنه يترتب بواسطة لازمه العقلي أعني : موته عن وارث مسلم ، فيكون استصحاب عدم موته إلى غرة شهر رمضان مستلزما لبقاء وارثين مسلمين فينصّف المال بينهما إذا كانا ابني الميت ، أو ابنتيه ، أو ما أشبه ذلك ممّن يقسّم المال بينهما نصفين.
أمّا إذا كانا ممّن يقسّم المال بينهما بالاختلاف ، كابن وبنت للمورّث ، فانه يأخذ كل منهما نصيبه ، فقولهم بالتنصيف من باب المثال ، كما ان كونهما وارثين اثنتين أيضا من باب المثال ، إذ يمكن أن يكون الورّاث ثلاثة أو أكثر.
إذن : فالاستصحاب هنا مثبت وقال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، لأنهم يرون حجيته من باب الظن لا الاخبار.
(إلّا أن يوجّه) بتوجيه لا يكون الاستصحاب فيه مثبتا فيخرج حينئذ عن كونه