والآخر : موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ، لأصالة بقاء حياة المورّث.
ولا يخفى : أنّ الارث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث.
______________________________________________________
المسلم فقط دون الكافر.
(و) ادّعى (الآخر : موته في أثناء رمضان) حتى يرثه هو أيضا فيكون كلا الوارثين الأخوين كما في المثال مسلمين فيرثانه جميعا وإذا كان كذلك (كان المال بينهما نصفين).
وإنّما يرثه الاثنان وينصّف بينهما المال لاستصحاب حياة المورّث إلى غرة شهر رمضان ، فيكون موته عن وارثين مسلمين فيرثانه كما قال : (لأصالة بقاء حياة المورّث (١)) إلى غرّة شهر رمضان حيث أسلم فيه الوارث الثاني.
(و) لكن (لا يخفى : أنّ) هذا الاستصحاب مثبت وذلك لأن (الارث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، و) الحال ان استصحاب (بقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان) الذي أسلم فيه الوارث الثاني (لا يستلزم بنفسه) إرثه ، وإنّما إرثه يترتب على لازم عقلي لاستصحاب حياة المورّث إلى ذلك الحين ، وذلك اللازم العقلي هو : (موت المورّث في حال إسلام الوارث) الثاني.
إذن : فالوارث الثاني لا يترتب إرثه على نفس المستصحب يعني : حياة المورّث لأن الحيّ لا يورث ، وإنّما يترتب على موت مورّثه ، والموت هنا ليس هو نفس المستصحب كما عرفت ، وإنّما هو لازم عقلي له ، لأن الاستصحاب
__________________
(١) ـ شرائع الاسلام : ج ٤ ص ١٢٠ ، تحرير الأحكام : ج ٢ ص ٢٠٠.