فلزم منه الظنّ بدخول الوقت ، مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.
ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد :
منها : ما ذكره جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه : من أنّه لو اتفق الوارثان في أول شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا ، فادّعى أحدهما : موت المورّث في شعبان
______________________________________________________
وعليه : فإذا ظن بالقبلة مع تعذّر العلم بها (فلزم منه الظنّ بدخول الوقت ، مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت) فلا يكون هذا اللازم حجة هنا وان كان الملزوم حجة ، وذلك لخروج هذا الظن باللازم في هذا المورد بالدليل الخاص.
(ولعلّ ما ذكرنا) : من انه لو اعتبرنا حجية الاستصحاب من باب الظن ، فلا يفرّق فيه بين الاستصحاب المثبت وغير المثبت يكون (هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد) وذلك لأنهم يرون حجية الاستصحاب للظن ـ كما هو مبنى غالب القدماء ـ للأخبار حتى لا يكون مثبتات الاصول عندهم حجة.
مثلا : (منها : ما ذكره جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه : من أنّه لو اتفق الوارثان في أول شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا) في موت المورّث (فادّعى أحدهما : موت المورّث في شعبان) حتى يكون الوارث المسلم هو الوارث الوحيد ، لأن الوارث الآخر كافر حين موت المورّث والدليل دالّ على انه إذا مات الانسان عن وارث مسلم ووارث كافر ، ورثه