بذلك الظنّ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها
______________________________________________________
أي : في هذا المورد (بذلك الظنّ) الحاصل بالمسألة الاصولية فانه لا يعمل به (بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول).
كما إذا دل الدليل على انه لا عقاب على من أكل الربا وهو لا يعلم ، فان هذا الخبر كما يحصل الظن منه بهذه المسألة الفرعية في خصوص مورد الربا يحصل منه الظن أيضا بمسألة اصولية ، وهي أصالة البراءة عند الشك في التكليف مطلقا ، لأن العرف يفهم من هذا الخبر هذا الكلي.
وعليه : فان أدلة حجية الخبر وان لم يفرّق بين الظنين : الظن بالمسألة الفقهية ، والظن بالمسألة الاصولية ، إلّا ان الدليل الخارجي من إجماع أو نحوه قام على عدم اعتبار الظن في المسائل الاصولية ، لأنها مسائل تعم الفقه من أوله إلى آخره ، فلا يمكن أن يعمل فيها بالخبر الواحد ، بخلاف المسائل الفقهية ، حيث إنها خاصة ببعض الموارد ، ولذا يعمل فيها بالظن.
ثم أشار المصنّف إلى الوجه الثالث بقوله : (وإمّا) أن يكون بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرد الظن ، وذلك (في خصوص المقام) لا في جميع الموارد (كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها) فانه إذا وقف باتجاه القبلة المظنونة وقد انحرفت الشمس عن عينه اليسرى إلى العين اليمنى لازمه عقلا حصول الظن بدخول الوقت أيضا ، لكن هذا اللازم العقلي وهو : الظن بدخول وقت ليس بحجة ، إذ يمكنه تحصيل العلم بالوقت ، فلا يبني هنا الظن بالوقت الذي هو لازم على الظن بالقبلة الذي هو ملزوم.