لكنّه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر ، كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الافطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ إمّا مطلقا ، كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية ظنّ بمسألة اصوليّة ، فانّه لا يعمل فيه
______________________________________________________
الثالث : ان يكون لأدلة الظن إطلاق ، لكن خرج منه بعض الظنون خروجا في بعض الموارد.
وإلى الوجه الأوّل من هذه الثلاثة أشار المصنّف بقوله : (لكنّه) أي : لكن القول بحجية الظن بالنسبة إلى لوازمه الشرعية دون غيرها (إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه) أي : في ذلك الدليل (على ترتب بعض اللوازم) أي : الشرعية فقط (دون آخر) أي : العقلية والعادية والعرفية ، وذلك حسب المثال التالي :
(كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل) واحد (فلا يلزم منه جواز الافطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم) بحجة انه إذا ثبت هلال شهر رمضان قبل ثلاثين يوما ، فبعد الثلاثين يكون قد خرج شهر رمضان ودخل شهر شوال ، فان الشارع كما عرفت هنا قد اقتصر على ترتيب بعض اللوازم ، فلا دليل على ترتيب سائر اللوازم.
ثم أشار المصنّف إلى الوجه الثاني بقوله : (أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ) وذلك بدليل خارج وهو (إمّا مطلقا) أي : في جميع الموارد (كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية ظنّ بمسألة اصوليّة ، فانّه لا يعمل فيه)