حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان ، فلا بدّ من أن يكون مرخّصا فيه.
فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي ، وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عن بعده ، كما أنّ وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول فيما بعد الغاية لدلّ على المنع عن كلّ كلّي ورد المنع عن بعض أفراده.
______________________________________________________
حرمته) الآن ، كالعصير العنبي الذي غلا ثم ذهب ثلثاه بالهواء ، فانه (لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان) اللاحق وهو زمان الشك (فلا بدّ من أن يكون مرخّصا فيه) أي : حلالا ، وذلك لأنه مشكوك الآن في انه هل هو حرام أو حلال؟ فيشمله دليل البراءة.
وعليه : (فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه) بالنار لا شك في حليّته ، امّا إذا ذهب ثلثاه (بالهواء) فيشك في انّه حرام أو حلال وهو ممّا (لم يرد فيه نهي) بعد ذهاب ثلثيه بالهواء (وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع) أي : الحرمة (عن بعده) أي : بعد ذهب ثلثيه.
هذا (كما أنّ وروده) أي : ورود النهي وتعميمه (في مطلق العصير) وكلّيه وذلك : (باعتبار وروده في بعض أفراده) كالنهي الوارد في العصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه ، فإن هذا (لو كفى في الدخول) أي : في إدخال مطلق العصير الذي هو من المغيّى المشمول لجملة : «كل شيء مطلق» وحلال (فيما بعد الغاية) أي : في جملة : «حتى يرد فيه نهي» وتحريم ، حتى يكون الآن حراما ، فانه لو كفى المنع عن ذلك الفرد في المنع عن مطلق العصير (لدلّ على المنع عن كلّ كلّي ورد المنع عن بعض أفراده) مع ان هذا ما لا يقول به أحد.