أمره ، والاستصحاب وارد عليه ، وأمّا مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» فقد يقال : إنّ مورد الاستصحاب خارج عنه لورود النهي في المستصحب ، ولو بالنسبة إلى الزمان السابق.
وفيه : أنّ الشيء المشكوك في بقاء
______________________________________________________
أمره ، و) ذلك لأن (الاستصحاب وارد عليه) أي : على مثل هذا الدليل الشرعي الذي أخذ الجهل فيه أيضا ، كما كان واردا على الدليل العقلي الذي أخذ عدم البيان فيه ، وذلك لأن الاستصحاب هو ممّا يعلمون ، فلا يبقى موضوع لما لا يعلمون ، ومن المعلوم : أن «العلم» هنا هو أعم من العلم الظاهري أو العلم الواقعي.
(وأمّا مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١)) ممّا لم يؤخذ الجهل فيه (فقد يقال :) بورود الاستصحاب عليه أيضا ، إذ (إنّ مورد الاستصحاب خارج عنه) أي : عن «كلّ شيء مطلق» وذلك (لورود النهي في المستصحب) أي : في الشيء الذي نهي عن فعله أو عن تركه (ولو) كان هذا النهي ثابتا (بالنسبة إلى الزمان السابق) كالنهي عن العصير العنبي لو غلا وذهب ثلثاه لكن لا بالنار بل بالهواء ، فكل شيء مطلق يقول بحلّية كل ما لم يرد فيه نهي ، وهذا العصير قد ورد فيه النهي سابقا ، فليس هو حينئذ بمطلق.
وعليه : فيكون معنى قول المصنّف : «فقد يقال : ان مورد الاستصحاب خارج عنه» هو : ان النهي السابق كاف في عدم جريان البراءة حالا ، فيكون خارجا عن «كل شيء مطلق» لكن أشكل عليه المصنّف نفسه : بأن النهي السابق لا يكفي هنا ، وإنّما اللازم وجود النهي حالا ، ولذا قال : (وفيه : أنّ الشيء المشكوك في بقاء
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.