وجه الضعف : أنّ الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص ، لا من حيث أنّه مشكوك الحكم ،
______________________________________________________
النهي الظاهري بالعموم حيث قال الشارع : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) والعصير الذي غلى ورد النهي فيه يقينا ، فإذا ذهب ثلثاه بالهواء نشك في خروجه عن النهي ودخوله في الرخصة «كل شيء مطلق» فاستصحاب النهي يدفع دخوله في الرخصة : «كل شيء مطلق» فلا مجال للبراءة فيه.
(وجه الضعف : أنّ الظاهر من الرواية) : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢) (بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص) أي : بما هو ، كالعصير الذي ذهب ثلثاه بالهواء فانه لم يرد فيه نهي بعنوانه الخاص (لا) انه لم يرد فيه نهي (من حيث) عنوانه العام أي : العصير بما (أنّه مشكوك الحكم) فالعصير المشكوك الحكم ، كالعصير الذي غلى وذهب ثلثاه لكن بالهواء ، ان جاء فيه نهي بعنوانه الخاص يعني : نهي واقعي بأن قال : لا تشرب العصير ان ذهب ثلثاه بالهواء ، دخل في المنهي عنه ، وإلّا فمجيء النهي بعنوانه العام أي : نهي ظاهري بسبب الاستصحاب ، فانه لا يخرجه عن : «كل شيء مطلق» لأن ظاهر : «كل شيء مطلق» بيان الرخصة فيما لم ينه عنه بعنوانه الخاصّ ، فيكون مشمولا للبراءة.
وعليه : فالنهي لا يشمل كلا العنوانين : النهي الخاص والعام أي : النهي الواقعي الحاصل من الدليل المعتبر كالخبر ، والنهي الظاهري الحاصل من الأصل العملي
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦٠ وص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.