وإلّا فيمكن العكس ، بأن يقال : إنّ النهي عن النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة
______________________________________________________
كالاستصحاب ، حتى يكون الاستصحاب واردا على «كل شيء مطلق» (وإلّا فيمكن العكس) بأن يكون : «كل شيء مطلق» واردا على الاستصحاب ، وذلك بأن يشمل اليقين على خلاف الحالة السابقة كلا العنوانين أيضا : اليقين الخاص والعام أي : اليقين الواقعي الحاصل من : يجوز شرب العصير ان ذهب ثلثاه ولو بالهواء ـ على فرض وجوده ـ والظاهري الحاصل من : «كل شيء مطلق» فانه يقين ظاهري على خلاف الحالة السابقة للعصير المغلي الذي ذهب ثلثاه بالهواء ، فيخرجه من : «لا تنقض اليقين بالشك» ويدخله في : «بل انقضه بيقين آخر» (١) فيكون «كل شيء مطلق» واردا على الاستصحاب.
هذا ان لم نقل بالتعارض والتساقط فيها ، وذلك لأن العصير الذي ذهب ثلثاه بالهواء مشمول من جهة للحرمة المستصحبة المتيقنة سابقا ، ومن جهة للرخصة الظاهرة من «كل شيء مطلق» لأنه لم يرد فيه نهي خاص ، فيتعارضان ويتساقطان ويكون العصير مجرى للبراءة العقلية.
وكيف كان : فان من يقول : بأن «لا تنقض اليقين بالشك» محكّم في المقام فيقتضي الحرمة ، قيل له : «ان كل شيء مطلق» محكّم في المقام ممّا يوجب الحلية.
هذا ، وقد بيّن المصنّف العكس بقوله : (بأن يقال : إنّ النهي عن النقض) الذي هو مقتضى الاستصحاب إنّما يكون (في مورد عدم ثبوت الرخصة) في الشيء لكن العصير الذي ذهب ثلثاه بالهواء فانه قد ثبت فيه الرخصة ولو (بأصالة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.