الاباحة ، فيختصّ الاستصحاب بما لا يجري فيه أصالة البراءة.
فالأولى في الجواب أن يقال : إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق.
فقوله : «لا تنقض اليقين بالشك» يدلّ على أنّ النهي الوارد لا بدّ من ابقائه ، وفرض عمومه للزمان اللاحق ، وفرض الشيء في الزمان اللاحق ممّا ورد فيه النهي أيضا.
______________________________________________________
الاباحة) التي هي مفاد «كل شيء مطلق» فيكون واردا على الاستصحاب ، وحينئذ (فيختصّ الاستصحاب بما لا يجري فيه أصالة البراءة) التي هي مفاد «كل شيء مطلق».
وعليه : فحين سقط الجوابان السابقان اللذان ذكرهما المصنّف بقوله : «فقد يقال : أنّ مورد الاستصحاب خارج عنه» وبقوله : «ويتلوه في الضعف» (فالأولى في الجواب) الموجب للقول بحرمة العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء (أن يقال :) بالحكومة لا بالورود ، وهو : (إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق) أي : قبل ذهاب الثلثين في المثال تعميما (بالنسبة إلى الزمان اللاحق) أي : بعد ذهاب الثلثين بالهواء ، فالعصير بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه بالهواء كان محرّما ، والآن بعد الذهاب بالهواء يقول الاستصحاب ببقاء هذا التحريم.
وكيف كان : (فقوله : «لا تنقض اليقين بالشك» يدلّ على أنّ النهي الوارد) سابقا عن شرب العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه (لا بدّ من ابقائه) أي : ابقاء ذلك النهي (و) كذا لا بدّ من (فرض عمومه) أي : عموم النهي السابق قبل ذهاب الثلثين (للزمان اللاحق ، و) هو بعد ذهاب الثلثين بالهواء ، بمعنى : (فرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضا) لأنّ ذلك النهي عام شامل