فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» ، وكلّ نهي ورد في شيء ، فلا بدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله ، فيكون الرخصة في الشيء واطلاقه مغيّا بورود النهي ، المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان ، فكان مفاد الاستصحاب : نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لو لا النهي ،
______________________________________________________
للزمان اللاحق.
إذن : (فمجموع الرواية المذكورة) الدالة على الرخصة : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١) (ودليل الاستصحاب) : «لا تنقض اليقين بالشك» منضما أحدهما إلى الآخر يكونان (بمنزلة أن يقول : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي») هذا من جهة الرواية (وكلّ نهي ورد في شيء ، فلا بدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله) أي : احتمال النهي وابقائه إلى الزمان الثاني ، وهذا من جهة دليل الاستصحاب (فيكون الرخصة في الشيء واطلاقه) أي : «كل شيء مطلق» و «كل شيء مرخّص فيه» (مغيّا بورود النهي ، المحكوم عليه بالدوام) لأن النهي بمقتضى الاستصحاب دائم إلى الحالة الثانية (و) ب (عموم الأزمان) الشامل للزمان الثاني أيضا.
وعليه : (فكان مفاد الاستصحاب : نفي ما يقتضيه الأصل الآخر) الذي هو البراءة (في مورد الشك) أي : بعد ذهاب ثلثيه بالهواء فيما نحن فيه (لو لا النهي) أي : انه لو لا النهي كان اللازم الأخذ بالأصل الآخر الذي هو البراءة ، لكن لما ورد النهي واستصحبناه إلى الحالة الثانية ، كان اللازم أن نقول بالتحريم ،
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦٠ وص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.