كان خروجا عن الاباحة الثابتة بأصالة الاباحة ، كما هو ظاهر الرواية.
وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية ، فراجع ، والله الهادي ، هذا كلّه قاعدة البراءة.
وأمّا استصحابها ،
______________________________________________________
وعليه : فانه وان كان الحكم لذلك صحيحا ، لكنه (كان خروجا عن الاباحة الثابتة بأصالة الاباحة ، كما هو ظاهر الرواية) فان الاباحة الثابتة بالاصول الموضوعية ، كأصالة الصحة ، وأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع ، غير الاباحة الثابتة بأصالة الاباحة ، بينما ظاهر الرواية هو : ان الإمام استند إلى أصالة الاباحة ، لأنه قال عليهالسلام في صدر هذه الرواية : «كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام» وقال في ذيلها : «والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة» فيلزم من الرواية : امّا حكومة البراءة على الاستصحاب ، وامّا عدم انطباق الأمثلة على الكلية التي ذكرها الإمام عليهالسلام ، وكلاهما خلاف الموازين الأوّلية.
هذا (وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية ، فراجع) هناك حتى يتبيّن لك امكان عدم الالتزام بأحد المحذورين (والله الهادي) إلى سواء السبيل.
كان (هذا كلّه) حال (قاعدة البراءة) المختصة بالشك في التكليف فيما لو تعارضت مع الاستصحاب ، وقد عرفت : حكومة الاستصحاب عليها.
(وأمّا استصحابها) أي : استصحاب البراءة ـ المختص بالشك في بقاء البراءة الثابتة سابقا ـ على فرض جريانه في البراءة ، فانّا قد قلنا سابقا : ان استصحاب البراءة لا يجري بعد كون الأثر للشك لا للمشكوك ، كما إذا استصحبنا البراءة السابقة حال الصغر أو حال الجنون أو ما أشبه ، وذلك بأن نقول : إنّ التتن