فانّه قد استدلّ بها جماعة ـ كالعلامة في التذكرة ، وغيره ـ على أصالة الاباحة ، مع أن أصالة الاباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف في الأشياء المذكورة في الرواية ، كأصالة عدم التملّك في الثوب ، والحريّة في المملوك ، وعدم تأثير العقد في الامرأة.
ولو اريد من الحلّية في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك ، وأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة
______________________________________________________
وكيف كان : (فانّه قد استدلّ بها) أي : بهذه الرواية (جماعة ـ كالعلامة في التذكرة ، وغيره ـ على أصالة الاباحة ، مع أن أصالة الاباحة) التي هي أصل حكمي مسبّبي (هنا) في الأمثلة المذكورة (معارضة باستصحاب) موضوعي سببي وهو استصحاب موضوع (حرمة التصرّف في الأشياء المذكورة في الرواية) وذلك (كأصالة عدم التملّك في الثوب ، و) أصالة (الحرّية في المملوك ، و) أصالة (عدم تأثير العقد في الامرأة).
هذا ان أريد بأصل الحلّ البراءة (ولو اريد من الحلّية في الرواية ما) ما ذكرناه : من الحل الذي (يترتّب على أصالة الصحة في شراء الثوب) وقد تقدّم سابقا : ان أصالة الصحة مقدّمة على الاستصحاب (و) كذا أصالة الصحة في شراء (المملوك ، وأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة) التي هي زوجته ، وذلك بمعنى : انه لم يحكم بحلّية هذه الأشياء لأصل البراءة ، بل لاصول موضوعيّة اخرى حاكمة على الاستصحاب الموضوعي الجاري في هذه الأمثلة ، فان الاستصحابين إذا تعارضا فقد يحكّم بعضهما على بعض ، وذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.