وهو قوله عليهالسلام من الموثّقة : «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك ، ولعلّه سرقة ، والمملوك عندك ، ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره أو يقوم به البيّنة».
______________________________________________________
من ذي اليد ، وعدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة وغير ذلك.
(و) هذا البعض من الأخبار (هو قوله عليهالسلام من الموثّقة : «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك ، ولعلّه سرقة) قد باعه السارق أو أهداه إليك وأنت لا تعلم انه سرقة (والمملوك عندك ، ولعلّه حرّ قد باع نفسه) حيث كان المسيحيون يبيعون أنفسهم ويهدون أثمانهم لدينهم ، وكذلك كان يفعل بعض الفقراء ، حيث كانوا يبيعون أنفسهم حتى يستريحوا عن كدّ المعاش ويكون معاشهم على مواليهم (أو قهر فبيع) أي : هدّده الغاصبون بالقتل إذا لم يعترف بأنه عبد ثم باعوه (أو خدع فبيع) وذلك بأن أوقعوا في ذهنه انه عبد فتصور صحة كونه عبدا (أو امرأة تحتك وهي أختك) من النسب (أو رضيعتك) أو أم زوجتك أو ما أشبه ذلك.
ثم أعطى عليهالسلام قاعدة كلية فقال : (والأشياء كلّها على هذا) أي : على الحلية (حتى يستبين لك غيره) أي : غير الحلّ بسبب العلم والاطمينان وما أشبه ذلك (أو يقوم به البيّنة» (١)) الشرعية كشاهدين عادلين ـ مثلا ـ على غير ذلك.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.