الشك في الذهاب ، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلة ، فيخرج عن قوله «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام».
نعم ، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ،
______________________________________________________
الشك في الذهاب) أي : في ذهاب الثلثين (يدخله) أي يدخل هذا العصير المشكوك (في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته) أي : حرمة هذا العصير (بالأدلة) الدالة على ان كل عصير غلى ولم يذهب ثلثاه فهو حرام (فيخرج عن قوله) عليهالسلام : («كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام» (١)) الدال على البراءة ، لوضوح : ان جريان الأصل في الموضوع حاكم على جريان الأصل في الحكم ، فيقدّم الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، كما ألمعنا إليه سابقا.
(نعم ، هنا) في حكومة الاستصحاب الموضوعي السببي على الأصل الحكمي المسبّبي (إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية) والاشكال هو ان الظاهر : كون الحلّية في الأمثلة المذكورة في هذا البعض من أخبار البراءة مستندة إلى الكلية المذكورة في صدرها ، وهي : «كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام» مع ان هذه الأمثلة معارضة باستصحاب الحرمة فيها ، ممّا يظهر من الرواية حكومة البراءة على الاستصحاب في الشبهة الموضوعية ، لا حكومة الاستصحاب على البراءة ، لكن بعض العلماء حاول حلّ الاشكال المذكور ودفعه عن ظاهر الموثقة بجعل الأمثلة المذكورة في الرواية لمجرد الحلية المستندة إلى غير الكلية المذكورة ، كالاستناد إلى أصالة الصحة في الشراء
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ج ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.