وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج ، إلى غير ذلك.
إلّا أنّ الظاهر : إنّ اختلاف هذه الأقسام لا يؤثّر في حكم المتعارضين إلّا من جهة واحدة ، وهي أنّ الشك في أحد الاستصحابين إمّا أن يكون مسبّبا عن الشك في الآخر من غير عكس ، وإمّا أن يكون الشك فيهما مسبّبا عن ثالث ،
______________________________________________________
الواقع فيه ـ مثلا ـ.
(وكون تعارضهما بأنفسهما) أي : لا بأمر خارج عنهما ـ على ما يأتي مثال الخارج ـ وذلك كجملة من الأمثلة السابقة.
(أو بواسطة أمر خارج) عنهما كحصول العلم الاجمالي ـ بعد التوضّؤ بماء مشتبه بالنجس ـ بارتفاع أحد أمرين : إمّا ارتفاع الحدث ، أو ارتفاع طهارة البدن ، فان استصحاب طهارة البدن يعارضه استصحاب الحدث.
(إلى غير ذلك) من التقسيمات ، مثل وجود المرجّح لأحد الاستصحابين ، وعدم وجود المرجّح للآخر ، ونحو ذلك.
(إلّا أنّ الظاهر : إنّ اختلاف هذه الأقسام لا يؤثّر في حكم المتعارضين إلّا من جهة واحدة ، وهي) أي : تلك الجهة (أنّ الشك في أحد الاستصحابين إمّا أن يكون مسبّبا عن الشك في الآخر من غير عكس) أي : بأن لا يكون الآخر مسبّبا عنه ، لأنّ ذلك محال كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فإنّ السببية والمسبّبية لا يمكن التقابل فيهما ، بل إذا كانت هناك سببية ومسبّبية كان أحدهما سببا والآخر مسبّبا.
(وإمّا أن يكون الشك فيهما مسبّبا عن ثالث) كاستصحاب عدم حصول الكرية إلى زمان ملاقاة النجاسة مع الماء ، واستصحاب عدم حصول الملاقاة إلى زمان الكرية.