أنّه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل
______________________________________________________
ان نستصحب موضوعا لأثر شرعي ثابت سابقا ، فيراد باستصحاب الموضوع ترتيب ذلك الأثر ، ممّا يكون استصحاب الموضوع موافقا مع استصحاب ذلك الأثر ، مثل : استصحاب حياة الزوج الموافق لاستصحاب وجوب نفقة زوجته.
الثالث : الاستصحاب الموضوعي ذو الأثر الشرعي المخالف ، وهو ان نستصحب موضوعا لأثر شرعي حادث مسبوق بالعدم ، فيراد باستصحاب الموضوع ترتيب ذلك الأثر الحادث ، ممّا يكون استصحاب الموضوع معارضا مع استصحاب ذلك الأثر ، مثل استصحاب طهارة الماء لترتيب طهارة الثوب المغسول به ، المعارض لاستصحاب نجاسة الثوب ، وتعارضهما على نحو السببي والمسبّبي.
وعلى هذا : فان قلنا بتقديم السببي على المسبّبي ، كان للاستصحاب فردان : القسم الأوّل ، والقسم الثالث ، وأمّا القسم الثاني وهو الاستصحاب الموضوعي ذو الأثر الشرعي الموافق ، فهو مستغني عنه ، لأنّ استصحاب الحكم فيه يغني عن استصحاب الموضوع ، فيكون من القسم الأوّل.
هذا لو قلنا بتقديم السببي ، لكن لو قلنا بتعارض السببي والمسبّبي فانه لم يبق للاستصحاب إلّا فرد واحد فقط وهو الاستصحاب الحكمي ، فلا يجري حينئذ الاستصحاب الموضوعي أصلا ، ويكون الاستصحاب قليل الفائدة ، فحمل «لا تنقض» على ما تقل فائدته غير تامّ ، بعد امكان حمله على ما تكثر فائدته.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (أنّه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي) على الاستصحاب في الشك المسبّبي (كان الاستصحاب قليل