الفائدة جدا ، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب ، وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها.
فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة.
فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم
______________________________________________________
الفائدة جدا) لانحصار جريانه حينئذ في القسم الأوّل وهو الاستصحاب الحكمي فقط ، وهو قليل ، مثل استصحاب وجوب الصوم عند الشك في اليوم الثلاثين من شهر رمضان بأنّه عيد أو ليس بعيد؟ فيكون الاستصحاب قليل الفائدة.
وإنّما يكون الاستصحاب حينئذ قليل الفائدة (لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار) الشرعية (الثابتة للمستصحب) كما مثّلنا له بزوال نجاسة الثوب ، المترتّب زوالها على طهارة الماء ، ووجوب نفقة الزوجة المترتب وجوبها على حياة الزوج (و) هكذا ، فان (تلك الآثار) الشرعية التي يراد ابقاؤها بسبب استصحاب الموضوع (إن كانت موجودة سابقا) كوجوب نفقة الزوجة (أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها) أي : الموضوع ، فانه لا حاجة إلى أن نستصحب حياة الزوج لنحكم بوجوب النفقة ، بل نستصحب وجوب النفقة رأسا.
وعليه : (فتنحصر الفائدة) أي : فائدة الاستصحاب حينئذ (في الآثار التي كانت معدومة) مثل : استصحاب طهارة الماء لاثبات حدوث الطهارة للثوب النجس المغسول به (فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم) كما في استصحاب طهارة الماء في المثال (باستصحاب عدم تلك اللوازم) أي : مع استصحاب بقاء نجاسة الثوب وعدم زوالها بالتطهير بهذا الماء المستصحب