والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين ، لغى الاستصحاب في الملزوم وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء لنفسها في الزمان اللاحق.
ويرد عليه : منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة ، بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع
______________________________________________________
الطهارة (والمعاملة معها) أي : مع هذه المعارضة (على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين) من التساقط ، فانه ان كان ذلك (لغى الاستصحاب في الملزوم) فلم يبق هناك حتى مورد واحد للاستصحاب الموضوعي (وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة) فقط وهو القسم الأوّل من أقسام الاستصحاب ، وهي (التي يراد بالاستصحاب إبقاء لنفسها في الزمان اللاحق) لا ترتيب آثارها ، لأن الأحكام التكليفية هي مستصحبة بأنفسها ، لا ان لها آثارا فوق المستصحب ، وهي قليلة المورد.
إذن : فيلزم أن نقول بصحة الاستصحاب في الملزوم ولا نعارضه باستصحاب عدم اللازم ، حتى يكون لقاعدة : «لا تنقض» موارد أكثر.
(و) لكن هذا الذي ذكرناه : من عدم الحاجة إلى الاستصحاب الموضوعي ذي الأثر الشرعي الموافق ، لأن استصحاب الحكم فيه يغني عن استصحاب الموضوع ، ومعه لا يبقى استصحاب موضوعي أصلا ، هذا الكلام غير تام ، لأنّه (يرد عليه : منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في) الموضوع لترتيب (الآثار السابقة) على المستصحب ، ووجه المنع هو : (بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار) كوجوب النفقة على الزوجة (موقوف على إحراز الموضوع